فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ أَرْشُ بَكَارَةٍ) أَيْ حُكُومَةٍ (مَعَ فَتْقٍ بِغَيْرِ وَطْءٍ) لِعُدْوَانِهِ بِذَلِكَ الْفِعْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب أرش بكارة مع فتق بغير وطء) ، لأنه محل من البدن أتلفه بعدوانه فلزمه أرشه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجب أَرْشُ بَكارَةٍ) المرادُ بالأرش هنا: الحكومة . * قوله: (مع فَتْقٍ) ؛ أي: من غيرِ زوجٍ، بإصبعه أو غيره، فهو أعمُّ مما سبق، فليس مكررًا معه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.