ففِيمَنْ قُوِّمَ صَحِيحًا بِعِشْرِينَ ومَجْنِيًّا عَلَيْهِ بِتِسْعَةَ عَشَرَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ
الشروح عليها
(فِيمَنْ قُوِّمَ) لَوْ كَانَ قِنًّا (صَحِيحًا بِعِشْرِينَ وَ) قُوِّمَ لَوْ كَانَ قِنًّا (مَجْنِيًّا عَلَيْهِ) تِلْكَ الْجِنَايَةُ (بِتِسْعَةَ عَشَرَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ) أَيْ: الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِنَقْصِهِ بِالْجِنَايَةِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ قِنًّا وَلَوْ قُوِّمَ سَلِيمًا بِسِتِّينَ ثُمَّ مَجْنِيًّا عَلَيْهِ بِخَمْسِينَ فَفِيهِ سُدُسُ دِيَتِهِ لِنَقْصِهِ بِالْجِنَايَةِ سُدُسَ قِيمَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فيمن قوم) لو كان قنا (صحيحا بعشرين، و) قوم لو كان قنا (مجنيا عليه) بهذه الجنايه (بتسعة عشر: نصف عشر ديته) أي: دية المجني عليه، لنقصه بالجناية نصف عشر قيمته لوكان قنا.
ومن قومناه لو كان قنا سليما بستين وقومناه وبه الجناية مندملة فكانت قيمته خمسين فقد نقص سدس قيمته سليما، فيكون له سدس الدية، لأنه نقص بالجناية سدس قيمته.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.