فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٢١منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٠٠ج ٥ ص ١٠٠

وَلَا يَبْلُغُ بِحُكُومَةِ مَحَلٍّ لَهُ مُقَدَّرَهُ فَلَا يَبْلُغُ بِهَا أَرْشَ مُوضِحَةٍ فِي شَجَّةٍ دُونَهَا وَلَا دِيَةَ أُصْبُعٍ أَوْ أُنْمُلَةٍ فِيمَا دُونَهُمَا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَبْلُغُ بِحُكُومَةِ) جِنَايَةٍ فِي (مَحَلٍّ لَهُ) أَيْ: فِيهِ مُقَدَّرٌ شَرْعًا (مُقَدَّرَهُ) أَيْ: مَا قُدِّرَ فِيهِ (فَلَا يَبْلُغُ بِهَا) أَيْ الْحُكُومَةِ (أَرْشَ مُوضِحَةٍ فِي شَجَّةٍ دُونَهَا) كَالسِّمْحَاقِ (وَلَا) يَبْلُغُ بِحُكُومَةٍ (دِيَةَ أُصْبُعٍ أَوْ) دِيَةَ (أُنْمُلَةٍ فِيمَا دُونَهُمَا) أَيْ: الْأُصْبُعِ وَالْأُنْمُلَةِ وَلَا يُقَوَّمُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْرَأَ لِيَسْتَقِرَّ الْأَرْشُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يبلغ بحكومة) جناية على (محل له مقدر) أي: فيه مقدر من الشرع (مقدره) أي: ذلك المقدر الذي فيه على الأصح.

إذا تقرر هذا (فلا يبلغ بها) أي: بالحكومة) أرش موضحة، في شجة دونها) أي: دون الموضحة، (ولا) يبلغ بالحكومة) دية إصبع أو) دية (أنملة، فيما) أي: في قطع (دونهما) أي: دون الإصبع والأنملة.

ولا يكون التقويم إلا بعد برء الجرح، لأن أرش المقدر إنما استقر بعد برئه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.