فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَتَعَاقَلُ أَهْلُ ذِمَّةٍ اتَّحَدَتْ مِلَلُهُمْ) كَمَا يَتَوَارَثُونَ وَلِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النُّصْرَةِ كَالْمُسْلِمِينَ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ فَلَا تَعَاقُلَ كَمَا لَا تَوَارُثَ وَلَا يَعْقِلُ عَنْ الْمُرْتَدِّ أَأَحَدٌ لَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ لِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ فَخَطَؤُهُ فِي مَالِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم) على الأصح؛ لأن قراباتهم تقتضي التوريث فاقتضت التعاقل.

ولأنهم من أهل النصره؛ كالمسلمين.

١٧٬٢١٦

وأما المرتد فلا يعقل عنه أحد؛ لأنه ليس بمسلم يعقل عنه المسلمون، ولا ذمي فيعقل عنه عصباته من أهل الذمة. فيكون خطؤه في ماله في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.