وَلَا تَعَاقُلَ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ
الشروح عليها
(وَلَا تَعَاقُلَ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ) لِانْقِطَاعِ التَّنَاصُرِ بَيْنَهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا تعاقل بين ذمي وحربي) في الأصح؛ لعدم التوارث. وكمسلم وكافر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولا تَعاقُلَ بين ذميٍّ وحربيٍّ)
قال في. . . . . . شرحه : (في الأصحِّ؛ لعدمِ التوارثِ، وكمسلمٍ وكافرٍ). انتهى.
لكن ذكر المصنفُ في ميراث أهل الملل : أنه إذا كان أخوان ، أحدُهما ذمي، والآخرُ حربي، ورث أحدُهما الآخر. فيناقضه قولُ الشارح:(لعدمِ التوارث)، فالأَوْلى إبدالُه بقوله: لعدم التناصر.
أقول: يؤخذ من قول شيخنا في شرح الإقناع: (وقيل: بلى إن توارثا): أن التوارث بينهما كعقلهما مبنيٌّ على ضعيف،
وأن عدم تعاقلهما مبني على عدم توارثهما، وأنه هو الصحيح، فما في الشرح هنا مقدَّمٌ على ما ذكره في كتاب الفرائض .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.