فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَعَاقُلَ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ) لِانْقِطَاعِ التَّنَاصُرِ بَيْنَهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تعاقل بين ذمي وحربي) في الأصح؛ لعدم التوارث. وكمسلم وكافر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تَعاقُلَ بين ذميٍّ وحربيٍّ)

٣٬٣٩٥

قال في. . . . . . شرحه : (في الأصحِّ؛ لعدمِ التوارثِ، وكمسلمٍ وكافرٍ). انتهى.

لكن ذكر المصنفُ في ميراث أهل الملل : أنه إذا كان أخوان ، أحدُهما ذمي، والآخرُ حربي، ورث أحدُهما الآخر. فيناقضه قولُ الشارح:(لعدمِ التوارث)، فالأَوْلى إبدالُه بقوله: لعدم التناصر.

٣٬٣٩٦

أقول: يؤخذ من قول شيخنا في شرح الإقناع: (وقيل: بلى إن توارثا): أن التوارث بينهما كعقلهما مبنيٌّ على ضعيف،

٣٬٣٩٧

وأن عدم تعاقلهما مبني على عدم توارثهما، وأنه هو الصحيح، فما في الشرح هنا مقدَّمٌ على ما ذكره في كتاب الفرائض .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.