فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ تَغَيَّرَ دِينُهُ) بِأَنْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ وَقَدْ رَمَى ثُمَّ أَصَابَ بَيْنَ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ (فَالْوَاجِبُ فِي مَالِهِ) وَلَا يَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا حَالَ رَمْيِهِ وَلَا الْمُعَاهَدُونَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ إلَّا وَهُوَ مُسْلِمٌ

٥٬٨٧٨

وَكَذَا إنْ رَمَى وَهُوَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ قَتَلَ السَّهْمُ إنْسَانًا لَمْ يَعْقِلْهُ أَحَدٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن تغير دينه وقد رمى ثم أصاب) بعد تغير دينه، (فالواجب في ماله) .

١٧٬٢١٨

ومن أمثلة ذلك:

لو رمى ذمي صيدا ثم أسلم ثم أصاب السهم آدميا معصوما فقتله لم يعقله المسلمون، لأنه لم يكن مسلما حال رميه. ولم يعقله المعاهدون؛ لأنه لم يقتله إلا وهو مسلم فتكون الدية في مال الجانى. وهكذا لو رمى وهو مسلم ثم ارتد ثم قتل السهم إنسانا لم يعقله أحد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فالواجبُ في ماله) ، (ولا يعقل عنه المسلمون؛ لأنه لم يكن مسلمًا حالَ رميِهِ، ولا المعاهدون، لأنه لم يَجْنِ إلا وهو مسلمٌ.

٣٬٣٩٩

وكذا إن رمى وهو مسلمٌ، ثم ارتدَّ، ثم قتلَ السهمُ إنسانًا: لم يعقله أحد) شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.