فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَغَيَّرَ دِينُ جَارِحٍ حَالَتَيْ جُرْحٍ وَزُهُوقِ) رُوحُ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ (حَمَلَتْهُ عَاقِلَتُهُ) أَيْ: الْجَارِحِ (حَالَ جُرْحٍ) لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ فِعْلٌ بَعْدَ الْجُرْحِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تغير دين جارح حالتي جرح وزهوق) أي: زهوق روحه: (حملته عاقلته) أي: عاقلة الجارح (حال جرح) في الأصح.

١٧٬٢١٩

فلو جرج ذمي إنسانا معصوما خطأ، ثم أسلم، ثم مات المجروح من الجرح حملته عاقلته من أهل الذمة، لأنه لم يصدر منه فعل بعد الجرح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حالتي جرح وزهوق) ؛ أي: بين حالتي. . . إلخ.

* قوله: (حملته (٥) عاقلتُه [حال جرحٍ]) ؛ أي: المساوون له في دينه حالةَ الجرحِ، مسلمين أو كفارًا، إلا حالةَ الزهوق؛ لأن الزهوق ليس من فعله. كذا في الشرح ، وكان غرضه: الفرقَ بين هذه المسألة، والتي قبلها؛ من أنه في الأُولى كلٌّ من الرمي والإصابة من فعله؛ بخلاف هذه، فتدبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.