وَمَا أَوْجَبَ ثُلُثَ دِيَةٍ أُخِذَ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَا أَوْجَبَ ثُلُثَ دِيَةٍ) فَقَطْ (أُخِذَ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ) لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ حَالًّا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وما أوجب ثلث دية) فقط: (أخذ في رأس الحول) الآتى بعد مضي سنة في قتل من زهوق روح،
١٧٬٢٢٧
وفي جرح من بروء كما يأتي في المتن؛ لأن العاقد لا تحمل حالا.
١٧٬٢٢٨
قال في "الإنصاف ": وهذا بلا نزاع عند القائلين بالتأجيل.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.