وَتَحْمِلُ شِبْهَ عَمْدٍ مُؤَجَّلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَوَاجِبٍ بِخَطَأٍ
الشروح عليها
(وَتَحْمِلُ) الْعَاقِلَةُ (شِبْهَ عَمْدٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ " وَتَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُ نَوْعُ قَتْلٍ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ أَشْبَهَ الْخَطَأَ (مُؤَجَّلًا) مَا وَجَبَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ (فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَوَاجِبٍ بِخَطَأٍ) لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَضَيَا بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي عَصْرِهِمَا وَلِأَنَّهَا تَحْمِلُهُ مُوَاسَاةً فَاقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ تَخْفِيفَهُ عَلَيْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(شبه عمد) على الأصح، لوقوعه كثيرا كالخطأ؛ لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر. فقتلتها وما في بطنها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها " . متفق عليه.
ولأنه نوع قتل لا يوجب القصاص. فوجبت ديته على العاقلة، كالخطأ.
إذا تقرر هذا فإن الواجب على العاقلة بشبه العمد يكون (مؤجلا) على العاقلة (في ثلاث سنين، كواجب) عليها (بخطإ) ، لأن الواجب على العاقلة على سبيل المواساة. فاقتضت الحكمة تخفيفه على العاقلة. وقد روي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما "أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ".
ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.