فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَابْتِدَاءُ حَوْلِ قَتْلٍ) مِنْ (حِينِ زُهُوقِ) رُوحٍ. (وَ) ابْتِدَاءُ حَوْلٍ فِي (جُرْحٍ مِنْ بُرْءٍ) لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِقْرَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وابتداء حول قتل: من) حين (زهوق) أي: زهوق روح، (و) ابتداء حول في (جرح: من) حين (برء) أي: برء الجرح؛ لأن أرش الجرح لا يستقر إلا ببرئه.

١٧٬٢٣١

وقال القاضي: إن لم يسر الجرح إلى شيء فحولى من حين القطع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.