فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(دِيَةً أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ دِيَةٍ (بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةً كَضَرْبَةٍ أَذْهَبَتْ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ فَفِي) رَأْسِ (كُلِّ حَوْلٍ) يُؤْخَذُ مِنْ الْعَاقِلَةِ (ثُلُثُ) دِيَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ

٥٬٨٧٩

وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ ضَرْبَةٌ حَامِلًا وَجَنِينَهَا بَعْدَ أَنْ اسْتَهَلَّ.

معونة أولي النهىابن النجار

(دية أو اكثر) من دية (بجناية واحدة؛ كضربة أذهبت السمع والبصر: فـ) إنه يؤخذ من العاقلة (في كل حول ثلث) أي: ثلث دية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.