فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُعْتَبَرُ فِيهَا (مُوَالَاةُ الْإِيمَانِ. وَلَا كَوْنُهَا فِي مَجْلِسٍ) وَاحِدٍ

٥٬٨٩٧

فَلَوْ جِيءَ بِهَا فِي مَجَالِسَ أَجْزَأَتْ كَمَا لَوْ أَتَى مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ بِشَاهِدٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا موالاة الأيمان) على الأصح، (ولا كونها في مجلس) .

١٧٬٢٥٨

فلو حلفها من يعتد بحلفه في مجالس أجزأت، كما لو أتى من له بينة في كل مجلس بشاهد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا كونُها في مجلس) ؛ أي: ولا في زمان واحد. وتَرَكَه؛ لظهوره من مسألة المكان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.