فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُكْرَهُ فِيهَا (افْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا) لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يكره له أيضاً (افتراش ذراعيه) حال كونه (ساجدا) ؛ لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا سجد أحدكم فليعتدل. ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلاب " . رواه الترمذي.

٢٬٦٢٢

وقال: حديث حسن صحيح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.