فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُكْرَهُ (إقْعَاؤُهُ) فِي جُلُوسِهِ (بِأَنْ يَفْتَرِشَ قَدَمَيْهِ وَيَجْلِسَ عَلَى عَقِبَيْهِ) كَذَا فَسَّرَهُ بِهِ أَحْمَدُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهَا (، أَوْ) أَنْ يَجْلِسَ (بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ عَقِبَيْهِ عَلَى أَلْيَتَيْهِ (نَاصِبًا قَدَمَيْهِ)

١٬٠١٥

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا الْإِقْعَاءُ عِنْدَ الْعَرَبِ: فَهُوَ جُلُوسُ الرَّجُلِ عَلَى أَلْيَتَيْهِ، نَاصِبًا فَخِذَيْهِ، مِثْلُ إقْعَاءِ الْكَلْبِ،

١٬٠١٦

قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَكُلٌّ مِنْ الْجِلْسَتَيْنِ مَكْرُوهٌ، لِمَا رَوَى الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ» وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا «إذَا رَفَعْت رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ» رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإقعاؤه) في جلوسه: (بأن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه) كذا فسره الإمام أحمد. واقتصر عليه في " المغني " و" الفروع "، (أو) أن يجلس (بينهما) أي: بين عقبيه على إليتيه (ناصبا قدميه) .

قال أبو عبيد عما فسر به الإمام أحمد الإقعاء: أنه قول أهل الحديث.

٢٬٦٢٣

وأما الإقعاء عند العرب فهو جلوس الرجل على إليتيه ناصبا فخذيه، مثل: إقعاء الكلب. وكل من الجلستين مكروهة ؛ لما روى الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تقع بين السجدتين " .

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رفعت رأسك من السجود. فلا تقع كما يقع الكلب " . رواهما ابن ماجه.

٢٬٦٢٤

وعنه: أن الصفة الأولى سنة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ناصبًا قدميه) ظاهره أنه لا كراهة فيما إذا نصب قدميه وجلس على عقبيه، وهل هو كذلك ؟

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.