فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَتَى) مَا يُوجِبُ (حَدًّا سَتَرَ نَفْسَهُ) اسْتِحْبَابًا (لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُسَنَّ أَنْ يُقِرَّ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ) لِحَدِيثِ «إنَّ اللَّهَ سِتِّيرٌ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ السِّتِّيرَ»

٥٬٩١٧

(وَمَنْ قَالَ الْحَاكِمُ أَصَبْت حَدًّا) فَقَطْ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أتى حدا: ستر نفسه، ولم يجب- ولم يسن- أن يقر به عند حاكم). نقل مهنا: رجل زنا يذهب يقر؛ قال: بل يستر نفسه. واستحب القاضى إن شاع رفعه إلى حاكم؛ ليقيمه عليه. قال ابن حامد: إن تعلقت التوبة بظاهر؛ كصلاة وزكاه أظهرها للحاكم، وإلا أسر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.