وَتَعَمُّدُ إمَامٍ لِزِيَادَةِ شِبْهِ عَمْدٍ تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يُحْفَرُ لِرَجْمٍ وَلَوْ) كَانَ الرَّجْمُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وتعمد إمام لزياده: شبه عمد، تحمله عاقلته) على الأصح؛ لأنها وجبت بخطئه. فكانت على عاقلته؛ كما لو رمى صيدا فقتل آدميا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
أو خطئه . * قوله: (تحمله عاقِلَتُه) ، والقياس وجوبُ الكفارة أيضًا في ماله، فليحرر .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.