فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُحْفَرُ لِرَجْمٍ وَلَوْ) كَانَ الرَّجْمُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتعمد إمام لزياده: شبه عمد، تحمله عاقلته) على الأصح؛ لأنها وجبت بخطئه. فكانت على عاقلته؛ كما لو رمى صيدا فقتل آدميا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أو خطئه . * قوله: (تحمله عاقِلَتُه) ، والقياس وجوبُ الكفارة أيضًا في ماله، فليحرر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.