فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَزَانٍ بِذَاتِ مَحْرَمٍ) كَأُخْتِهِ (كَ) زَانٍ (بِغَيْرِهَا) عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وزان بدات محرم) مثل: أخته وبنت أخيه (كـ) زان (بغيرها) على الأصح.

١٧٬٣٣٣

وعنه: فيمن وطئ ذأت محارمه يقتل بكل حال.

والأول المذهب؛ لأنه أولج فرجه في فرج امرأة لا تحل له حالتئذ .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.