وَيُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ مُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ
الشروح عليها
(وَيُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ مُبَعَّضٌ) زَنَى (بِحِسَابِهِ) فَالْمُتَنَصَّفُ يُجْلَدُ خَمْسًا وَسَبْعِينَ جَلْدَةً وَيُغَرَّبُ نِصْفَ عَامٍ نَصًّا، وَيُحْسَبُ زَمَنُ التَّغْرِيبِ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ الْحُرِّ وَمَنْ ثُلُثُهُ حُرٌّ لَزِمَهُ ثُلُثَا حَدِّ الْحُرِّ سِتٌّ وَسِتُّونَ جَلْدَةً، وَيَسْقُطُ الْكَسْرُ ; لِأَنَّ الْحَدَّ مَتَى دَارَ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالْإِسْقَاطِ سَقَطَ وَيُغَرَّبُ ثُلُثَ عَامٍ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ كَالْقِنِّ فِي الْحَدِّ ; لِأَنَّهُ رَقِيقٌ كُلَّهُ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويجلد ويغرب مبعض) زنى (بحسابه) .
فإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة، ويغرب نصف عام. نص أحمد على ذلك، ويكون زمن التغريب محسوبا على المبعض من نصيبه الحر.
وإن كان ثلثه حرا فمقتضى ما تقدم: أنه يلزمه ثلثا حد الحر وهو ست وستون جلدة وثلثان ويسقط الكسر؛ لأن الحد متى دار بين الوجوب والإسقاط سقط. والمدبر والمكاتب وأم الولد بمنزلة القن في الحد؛ لأنه رقيق كله.
* قوله: (ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ) (فالمنضَّف يُجلَد خمسًا (٦) وسبعين جلدة، ويغرَّب نصفَ عام نصًا، ويُحسب زمنُ التغريب عليه من نصيبه الحر). شرح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.