وَإِنْ زَنَى مُحْصَنٌ بِبِكْرٍ فَلِكُلٍّ حَدُّهُ
الشروح عليها
(وَإِنْ زَنَى مُحْصَنٌ بِبِكْرٍ) أَوْ عَكْسُهُ (فَلِكُلٍّ) مِنْ الْمُحْصَنِ وَالْبِكْرِ (حَدُّهُ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي «رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ أَحَدِهِمَا عَسِيفًا عِنْدَ الْآخَرِ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ يَأْتِي امْرَأَةَ الْآخَرِ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن زنا محصن ببكر: فلكل) من المحصن والبكر (حده) ؛ لما روى أبو هريرة وزيد بن خالد ((أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وإنني افتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت رجالأ من اهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، والرجم على امرأة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى: على ابنك جلد مائة وتغريب عام. وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وامر أنسا الأسلمي يأتي امرأة الآخر. فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها) ) . متفق عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فلكلٍّ حَدُّه) ، لكن لا تُحد هي إلا إذا كانت مطاوعة -كما تقدم مرارًا-.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.