وَيَكْفِي إقْرَارُهُ إنْ مَلَكَهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَكْفِي إقْرَارُهُ إنْ مَلَكَهَا) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويكفي إقراره: إن ملكها) ؛ لأن ذلك إقرار على نفسه فيؤخذ به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.