وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا فَيَضْمَنُهَا
الشروح عليها
(وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا) أَيْ: الْمَأْتِيَّةِ، وَلَوْ مَأْكُولَةً، لِأَنَّهَا حَيَوَانٌ وَجَبَ قَتْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَشْبَهَ سَائِرَ الْمَقْتُولَاتِ (فَيَضْمَنُهَا) الْآتِي لَهَا بِقِيمَتِهَا لِإِتْلَافِهَا بِسَبَبِهِ، كَمَا لَوْ جَرَحَهَا فَمَاتَتْ، وَوُجُوبِ قَتْلِهَا.
[فَصْلٌ شُرُوطُ حَدِّ الزِّنَا] فَصْلٌ وَشُرُوطُهُ أَيْ حَدِّ الزِّنَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويحرم أكلها) يعني: ان إتيانه إياها يحرم أكلها إن كانت مما يؤكل في الأصح؛ لأن لحمها لحم حيوان وجب قتله لحق الله سبحانه وتعالى. فحرم أكله؛ كسائر المقتولات لحق الله سبحانه وتعالى: (فيضمنها) آتيها بقيمتها كاملة؛ لأنها أتلفت بسببه . اشبه ما لو قتلها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.