وَكَذَا لَوْ نَفَاهُ عَنْ قَبِيلَتِهِ
الشروح عليها
(وَكَذَا لَوْ نَفَاهُ عَنْ قَبِيلَتِهِ) فَهُوَ قَذْفٌ لِأُمِّهِ إلَّا مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِزِنَا أُمِّهِ لِحَدِيثِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا «لَا أُوتَى بِرَجُلٍ يَقُولُ: إنَّ كِنَانَةَ لَيْسَتْ مِنْ قُرَيْشٍ إلَّا جَلَدْته»" وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ " لَا جَلْدَ إلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً أَوْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وكذا) أي: وكنفيه إنسانا عن أبيه: (إن نفاه عن قبيلته) ؛ لما روى الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:" لا أوتى برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلاجلدته " .
وعن ابن مسعود أنه قال:" لا جلد إلا في اثنتين: رجل قذف محصنة، أو نفى رجلا عن أبيه " . وهذا لا يقوله ابن مسعود إلا توقيفا. وهذا على الأصح.
وقال الموفق: والقياس يقتضي أن لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته؛ لأن ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا. فأشبه ما لو قال للأعجمي: إنك عربي. انتهى.
* قوله: (وكذا إن نفاه عن قبيلته)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.