فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ) أَيْ الْخَمْرِ فِي دَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا (بَوْلٌ) لِوُجُوبِ الْحَدِّ بِاسْتِعْمَالِ الْمُسْكِرِ دُونَ الْبَوْلِ (وَ) يُقَدَّمُ (عَلَيْهِمَا) أَيْ الْمُسْكِرِ وَالْبَوْلِ فِي ذَلِكَ (مَاءٌ نَجِسٌ) لِأَنَّ أَصْلُهُ مَطْعُومٌ بِخِلَافِ الْبَوْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقدم عليه) أي: على المسكر (بول) ؛ لوجوب الحد باستعمال المسكر دون البول. (و) يقدم (عليهما) أي: على المسكر والبول (ماء نجس) ؛ لأن الماء مطعوم.

١٧٬٤٢٤

بخلاف البول. وإنما منع من حل استعماله نجاسته.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

بخلاف المسكِر . * قوله: (ويقدَّم عليه بولٌ) ؛ لأنه لا حدَّ فيه؛

٣٬٤٢٦

بخلاف المسكِر .

* قوله: (وعليهما ماءٌ نجسٌ) ؛ نظرًا لإباحة أصله ، وطهارته؛ بخلاف البول .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.