فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَيُعَزَّرُ مَنْ سَبَّ صَحَابِيًّا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يُطَالِبْ) بِالتَّعْزِيرِ،

٥٬٩٧٥

وَفِي سُقُوطِهِ بِعَفْوِ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ خِلَافٌ. فَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَيَسْقُطُ بِعَفْوِ آدَمِيٍّ حَقُّهُ وَحَقُّ السَّلْطَنَةِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لَا لِلتَّهْذِيبِ وَالتَّقْوِيمِ.

٥٬٩٧٦

وَفِي الِانْتِصَارِ فِي قَذْفِ مُسْلِمٍ كَافِرًا التَّعْزِيرُ لِلَّهِ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فيعزر من سب صحابيا، ولو كان له وارث ولم يطالب) بتعزيره.

١٧٬٤٤٦

وأما سقوط التعزير بعفو المجني عليه ففيه خلاف.

قال القاضي في " الأحكام السلطانية ": ويسقط بعفو آدمي حقه وحق السلطنة. وديه احتمال: لا للتهذيب والتقويم.

١٧٬٤٤٧

وفي "الانتصار" في قذف مسلم كافرا: التعزير لله فلا يسقط بإسقاطه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.