فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعَزَّرُ بِعِشْرِينَ سَوْطًا بِشُرْبِ مُسْكِرٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَعَ الْحَدِّ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَتَى بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ الْحَدَّ وَعِشْرِينَ سَوْطًا لِفِطْرِهِ فِي رَمَضَانَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويعزر- بعشرين سوطا- بشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد) ؛ لما روى أحمد بإسناده " أن عليا رضي الله تعالى عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده ثمانين الحد، وعشرين سوطا لفطره في رمضان " .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويُعزر بعشرين سوطًا بشربِ مُسكِرٍ في نهارِ رمضانَ مع الحَدِّ) ظاهرُ المتن: أنه لو أفطر في نهار رمضان، بغير مسكر، أن تعزيره لا يتقيَّدُ بعشرين سوطًا، لكنَّ قولَ شيخِنا في شرحِه نقلًا عن عليٍّ: أنه أُتي بالنجاشي، وقد شربَ خمرًا في [نهار] رمضان ، فجلده ثمانين الحد، وعشرين سوطًا؛ لفطره في رمضان: أن تعزير الفطر في رمضان مقيدٌ بعشرين،

٣٬٤٣٨

ولو كان الفطرُ بغير المسكر، إلا أن يُحمل قولُ الراوي:"لفطره"؛ أي: لما تعاطاه، وهو الخمر. فليحرر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.