فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقْطَعُ سَارِقُ نِصَابٍ لِجَمَاعَةٍ) لِوُجُودِ السَّرِقَةِ وَالنِّصَابِ كَمَا لَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ وَاحِدًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُقطع سارق نصاب لجماعة) ؛ لأن السرقة والنصاب شرطان للقطع وقد وجدا. فوجب القطع؛ كما لو كان رب المال واحداً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

(إن كان ما أخذه نصابًا، وقيل: أو أقل) مبدع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.