وَإِنْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَاهُ فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَقَرَّبَهُ الْمَسْرُوقَ مِنْ النَّقْبِ وَأَدْخَلَ الْآخَرَ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ أَوْ وَضَعَهُ وَسَطَ النَّقْبِ فَأَخَذَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا
الشروح عليها
(وَإِنْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَاهُ فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ) دُونَ الْآخَرِ قُطِعَا نَصًّا لِأَنَّ الْمُخْرِجَ أَخْرَجَهُ بِقُوَّةِ صَاحِبِهِ وَمَعُونَتِهِ (أَوْ) هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَ (دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَقَرَّبَهُ) أَيْ النِّصَابَ (الْمَسْرُوقَ مِنْ النَّقْبِ وَأَدْخَلَ الْآخَرَ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ) أَيْ النِّصَابَ مِنْ النَّقْبِ قُطِعَا ; لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي هَتْكِ الْحِرْزِ وَإِخْرَاجِ النِّصَابِ كَمَا لَوْ حَمَلَاهُ وَأَخْرَجَاهُ (أَوْ) هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَ أَحَدُهُمَا فَ (وَضَعَهُ) أَيْ النِّصَابَ (وَسَطَ النَّقْبِ فَأَخَذَهُ الْخَارِجُ) مِنْهُمَا (قُطِعَا) لِمَا سَبَقَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن هتك اثنان حِرْزًا، ودخلاه فأخرج أحدهما المال) دون الآخر قطعاً.
نص على ذلك؛ لأن المخرِج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته، (أو دخل أحدهما) أي: أحد اللذين هتكا الحرز (فقربه) أي: قرب النصاب المسروق (من النَّقْب وأدخل الآخر يده فأخرجه) أي: أخرج النصاب من النقب قطعاً؛ لأنهما اشتركا في هتك الحرز وإخراج المتاع؛ كما لو حملاه وأخرجاه، (أو) دخل أحدهما فـ (وضعه) أي: وضع النصاب (وسط النَّقْب فأخذه الخارج) منهما: (قُطعا) ؛ لأنهما اشتركا في هتك الحرز وإخراجه منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وإن هتك اثنان حرزًا) هذا الكلام إلى آخر الرابع كان الأولى تأخيرُه، وذكرُه فيما يتعلق بالشرطِ الخامس؛ كما هو ظاهر ، فتدبر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.