فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ رَمَاهُ) أَيْ النِّصَابَ مَنْ دَخَلَ مِنْهُمَا (إلَى) رَفِيقِهِ (الْخَارِجِ) مِنْ الْحِرْزِ (أَوْ نَاوَلَهُ) أَيْ النِّصَابَ لِرَفِيقِهِ (فَأَخَذَهُ) رَفِيقُهُ وَهُوَ خَارِجُ الْحِرْزِ (أَوْ لَا) أَيْ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُ (أَوْ أَعَادَهُ) أَيْ النِّصَابَ (فِيهِ) أَيْ الْحِرْزِ (أَحَدُهُمَا قُطِعَ الدَّاخِلُ) مِنْهُمَا الْحِرْزَ (وَحْدَهُ) لِأَنَّهُ الْمُخْرِجُ لِلنِّصَابِ وَحْدَهُ فَاخْتُصَّ الْقَطْعُ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن رماه) أي: رمى النصاب من دخل الحرز منهما (إلى) رفيقه (الخارج) من الحرز، (أو ناوله) النصاب إلى خارج الحرز (فأخذه) منه رفيقه، (أو لا) يعني: أو لم يأخذه منه، (أو أعاده فيه) أي: أعاد النصاب في الحرز (أحدهما: قُطع الداخل وحده) ؛ لأن الداخل هو المخرج للنصاب وحده فاختص القطع به. لا يقال كيف ذلك وقد اشتركا في هتك الحرز؟ لأن شرط القطع عليهما أن يشتركا في الهتك والإخراج ولم يوجد الثانى فانتفى القطع ، لانتفاء شرطه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.