فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٣٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٥١ج ٥ ص ١٥١

وإبِلٍ بَارِكَةٍ مَعْقُولَةٍ بِحَافِظٍ حَتَّى نَائِمٍ وحَمُولَتِهَا بِتَقْطِيرِهَا مَعَ قَائِدٍ يَرَاهَا وَمَعَ عَدَمِ تَقْطِيرِ سَائِقٌ يَرَاهَا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) حِرْزُ (إبِلٍ بَارِكَةٍ مَعْقُولَةٍ بِحَافِظٍ حَتَّى نَائِمٍ) لِأَنَّ عَادَةَ مُلَّاكِهَا عَقْلُهَا إذَا نَامُوا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْقُولَةً فَبِحَافِظٍ يَقْظَانَ (وَ) حِرْزُ (حَمُولَتِهَا) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ: الْإِبِلِ الْمُحَمَّلَةِ (بِتَقْطِيرِهَا مَعَ قَائِدٍ يَرَاهَا) إذَا الْتَفَتَ

٦٬٠٠٤

وَكَذَا مَعَ سَائِقٍ يَرَاهَا بَلْ أَوْلَى (وَمَعَ عَدَمِ تَقْطِيرِ) الْإِبِلِ الْمُحَمَّلَةِ (سَائِقٌ يَرَاهَا) لِأَنَّهُ الْعَادَةُ فِي حِفْظِهَا وَمَنْ سَرَقَ جَمَلًا بِمَا عَلَيْهِ وَصَاحِبُهُ عَلَيْهِ نَائِمٌ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَدُ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ قُطِعَ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) حرز (إبل باركة معقولة: بحافظ حتى نائم) ؛ لأن العادة أن صاحبها يعقلها إذا نام.

١٧٬٤٨٩

فإن لم تكن معقولة فحرزها بحافظ يقظان. (و) حرز (حمولتها) أي: الإبل الحاملة: (بتقطيرها مع قائدٍ يراها) إذا التفت، (ومع عدم تقطير) أي: تقطير الإبل الحاملة: (بسائق يراها) .

والمقطرة مع السائق الذي يراها أولى بالحرز من القائد الذي يراها؛ لأن العادة جارية بإحراز ذلك كذلك.

١٧٬٤٩٠

ومن سرق الحمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع؛ لأنه في يد صاحبه وإن لم يكن صاحبه عليه قطع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وحَمولتها) ؛ أي: الإبل الحاملة وهي-بفتح الحاء المهملة - * قوله: (مع قائدٍ يراها) ؛ أي: غالبًا ؛ كما يفهم من عبارة الإقناع . * قوله: (بسائقٍ يراها) ،

٣٬٤٥٢

ومن سرق الجملَ بما عليه، وصاحبُه نائمٌ عليه، لم يقطع؛ لأنه في يد صاحبه،

٣٬٤٥٣

وإن لم يكن صاحبُه عليه، قُطع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.