فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحِرْزُ كُلِّ مَالٍ مَا حُفِظَ فِيهِ) ذَلِكَ الْمَالُ (عَادَةً) لِأَنَّ مَعْنَى الْحِرْزِ الْحِفْظُ وَمِنْهُ احْتَرَزَ مِنْ كَذَا وَلَمْ يَرِدْ مِنْ الشَّرْعِ بَيَانُهُ وَلِأَنَّهُ عُرْفٌ لُغَوِيٌّ يَتَقَدَّرُ بِهِ كَالْقَبْضِ وَالتَّفَرُّقِ فِي الْبَيْعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرز كل مال) يقطع السارق بسرقته منه: (ما حُفظ فيه) ذلك المال (عادة) أي: في العادة؛ لأن الحرز معناه الحفظ،

ومنه قولك: احترز أي:

تحفظ.

تعليق

ولما ثبت اعتبار الحرز بالشرع في موضع اعتبره فيه من غير صفه له ولا تقدير لصفت ولا فيه عرف لغوي يتقرر به: علم أن المرجع فيه إلى العرف بين الناس؛ كما رجع في العرف إلى معرفة القبض والفرقة في البييع وأشباه ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.