لَا إنْ كَانَ الذَّاهِبُ يُمْنَى رِجْلَيْهِ أَوْ يُسْرَى رِجْلَيْهِ أَوْ هُمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا) يَسْقُطُ الْقَطْعُ (إنْ كَانَ الذَّاهِبُ) بَعْدَ سَرِقَتِهِ (يُمْنَى رِجْلَيْهِ أَوْ يُسْرَى رِجْلَيْهِ أَوْ هُمَا) أَيْ رِجْلَيْهِ لِبَقَاءِ مَنْفَعَةِ جِنْسِ الْمَقْطُوعَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لا إن كان الذاهب) من السارق بعد سرقته (يمنى) رجليه (أو يسرى رجليه أو هما) يعني: أو كان الذاهب بعد سرقته رجليه يعني: فلا يسقط القطع في الأصح؛ لبقاء منفعة جنس المقطوعة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (أو يسرى رِجْليه) هذا لإشكال فيه، ولا استغرابَ،
٣٬٤٧٢
فكان الأَوْلى أن يقول: لا إن كان الذاهبُ يمينَ رجليه، أو هما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.