فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَجَبَ قَطْعُ يُمْنَاهُ) أَيْ السَّارِقِ (فَقَطَعَ قَاطِعٌ يُسْرَاهُ بِلَا إذْنِهِ عَمْدًا) (فَ) عَلَيْهِ (الْقَوَدُ) لِقَطْعِهِ عُضْوًا مَعْصُومًا كَمَا لَوْ لَمْ يَجِبْ قَطْعُ يُمْنَاهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وجب قطع يمناه) أي: يمنى السارق، (فقطع قاطع يُسراه بلا إذنه عمدًا: فـ) عليه (القود) ؛ لأنه قطع طرفاً معصموماً. فأقيد به؛ كما لو لم يجب قطع يمناه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ [كما] لو قُطع منها ثلاثُ أصابع فأكثر . * قوله: (فالقودُ) ؛ أي: على قاطع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.