فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ) عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ الدَّفْعُ (عَنْ حُرْمَةِ غَيْرِهِ وَكَذَا) عَنْ (مَالِهِ) أَيْ: الْغَيْرِ لِئَلَّا تَذْهَبَ الْأَنْفُسُ أَوْ الْأَمْوَالُ أَوْ تُسْتَبَاحَ الْحُرَمُ (مَعَ ظَنِّ سَلَامَتِهِمَا) أَيْ: الدَّافِعِ وَالْمَدْفُوعِ،

٦٬٠٥٠

قَالَ فِي الْمَذْهَبِ: أَمَّا دَفْعُ الْإِنْسَانِ عَنْ مَالِ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ مَا لَمْ يُفْضِ إلَى الْجِنَايَةِ عَلَى نَفْسِ الطَّالِبِ أَوْ شَيْء مِنْ أَعْضَائِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب) على كل مكلف الدفع (عن حرمة غيره، وكذا ماله)

١٧٬٥٨٠

يعني:

وكذا يجب عليه الدفع عن مال غيره؛ لئلا تذهب الأنفس أو الأموال أو تستباح الحرم. وإنما يجب الدفع عن حرمة غيره أو مال غيره (مع ظن سلامتهما) أي: سلامة الدافع والمدفوع عن حرمته أو ماله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكذا مالُه) ؛ أي: مالُ غيره . * قوله: (مع ظَنِّ سلامتهما) ؛ (أي: الدافع (٣)، والمدفوع عنه). كذا في شرحه .

والمراد بالمدفوع عنه: المدفوعُ، وهو الذي عبر به [عنه] في المذهب بـ "الطالب".

* فائدة: كره أحمد الخروجَ إلى صيحةٍ بالليل؛ لأنه لا يدري ما يكون .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.