وَيَجِبُ عَنْ حُرْمَةِ غَيْرِهِ وَكَذَا مَالِهِ مَعَ ظَنِّ سَلَامَتِهِمَا
الشروح عليها
(وَيَجِبُ) عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ الدَّفْعُ (عَنْ حُرْمَةِ غَيْرِهِ وَكَذَا) عَنْ (مَالِهِ) أَيْ: الْغَيْرِ لِئَلَّا تَذْهَبَ الْأَنْفُسُ أَوْ الْأَمْوَالُ أَوْ تُسْتَبَاحَ الْحُرَمُ (مَعَ ظَنِّ سَلَامَتِهِمَا) أَيْ: الدَّافِعِ وَالْمَدْفُوعِ،
قَالَ فِي الْمَذْهَبِ: أَمَّا دَفْعُ الْإِنْسَانِ عَنْ مَالِ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ مَا لَمْ يُفْضِ إلَى الْجِنَايَةِ عَلَى نَفْسِ الطَّالِبِ أَوْ شَيْء مِنْ أَعْضَائِهِ
(ويجب) على كل مكلف الدفع (عن حرمة غيره، وكذا ماله)
يعني:
وكذا يجب عليه الدفع عن مال غيره؛ لئلا تذهب الأنفس أو الأموال أو تستباح الحرم. وإنما يجب الدفع عن حرمة غيره أو مال غيره (مع ظن سلامتهما) أي: سلامة الدافع والمدفوع عن حرمته أو ماله.
* قوله: (وكذا مالُه) ؛ أي: مالُ غيره . * قوله: (مع ظَنِّ سلامتهما) ؛ (أي: الدافع (٣)، والمدفوع عنه). كذا في شرحه .
والمراد بالمدفوع عنه: المدفوعُ، وهو الذي عبر به [عنه] في المذهب بـ "الطالب".
* فائدة: كره أحمد الخروجَ إلى صيحةٍ بالليل؛ لأنه لا يدري ما يكون .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.