فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَبْطُلُ صَلَاتُهَا إنْ كَثُرَ) تَصْفِيقُهَا ; لِأَنَّهُ عَمَلٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إن كثر) تصفيقها. والأصل في ذلك ما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نابكم شيء في صلاتكم. فليسبح الرجال ولتصفق النساء " . متفق عليه.

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال:" كنت إذا استأ ذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في الصلاة سبح،

٢٬٦٨٢

وإن كان في غير صلاة أذن " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.