فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا قَوَدَ فِيهِ) أَيْ: فِي قَتْلِ مَنْ يُحَرَّمُ قَتْلُهُ مِنْهُمْ لِلشُّبْهَةِ (وَيُضْمَنُ بِالدِّيَةِ) لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إذا تقرر هذا فمن قتل من أهل العدل إنسانا من أهل البغي ممن يمنع من قتله فإنه (لا قود) عليه (فيه) في الأصح للشبهة، (ويضمن) بالدية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا قَوَدَ فيه) ؛ أي: مَنْ يحرُم قتلُه منهم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.