فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَقْتُلُهُ) أَيْ الْمُرْتَدَّ (إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) حُرًّا كَانَ الْمُرْتَدُّ أَوْ عَبْدًا ; لِأَنَّهُ قَتْلٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَكَانَ إلَى الْإِمَامِ كَرَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» لِأَنَّ قَتْلَ الْمُرْتَدِّ لِكُفْرِهِ لَا حَدًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يقتله) أي: يقتل المرتد (إلا الإمام أو نائبه) ، سواء كان المرتد حرا أو عبدا؛ لأنه قتل لحق الله سبحانه وتعالى. فكان إلى الإمام؛ كرجم الزانى، وكقتل الحر. ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم:" أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " ؛ لأن قتل المرتد لكفره، لا حدا في حقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.