لَا إنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا) يَكْفِي جَحْدُهُ لِرِدَّتِهِ (إنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهَا) أَيْ: الرِّدَّةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ أَوْ مَا يَتَضَمَّنهُمَا وَإِلَّا اُسْتُتِيبَ إِن قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ ثُمَّ قُتِلَ لِأَنَّ جَحْدَهُ الرِّدَّةَ تَكْذِيبٌ لِلْبَيِّنَةِ فَلَا يُقْبَلُ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لا إن شهد عليه بها) أي: بالردة فجحدها ولم يأت بالشهادتين فإنه يثبت في أحكام المرتدين، ويستتاب إن كانت الردة المشهود بها تقبل توبته منها، وإلا قتل في الحال؛ لأن جحد الردة تكذيب للبينة. فلم تقبل منه؛ كسائر الدعاوي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.