فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَنْبَغِي) لِمَنْ وَعَدَهُ (أَنْ يَفِيَ) بِوَعْدِهِ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ. وَخُلْفُ الْوَعْدِ مِنْ آيَاتِ النِّفَاقِ قَالَ الْخَطَّابِيِّ: وَلَمْ يُشَارِطْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَلَّفَةَ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَيُعْطِيَهُمْ جُعْلًا عَلَى الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا أَعْطَاهُمْ عَطَايَا بِأَنَّهُ يَتَأَلَّفُهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وينبغي) لمن قال له ذلك (أن يفي) له بما وعده.

قال أحمد فيمن قال لكافر: أسلم وخذ ألفا فأسلم فلم يعطه فأبى الإسلام: يقتل، وينبغي أن يفي. انتهى.

قال الخطابي: ولم يشارط النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة على أن يسلموا فيعطيهم جعلاً على الإسلام، وإنما أعطاهم عطايا بأنه يتألفهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.