وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الْخَمْسِ قُبِلَ مِنْهُ وَأُمِرَ بِالْخَمْسِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ) الصَّلَوَاتِ (الْخَمْسِ) كَعَلَى صَلَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ (قُبِلَ مِنْهُ) الْإِسْلَامُ تَرْغِيبًا لَهُ فِيهِ (وَأُمِرَ بِالْخَمْسِ) كُلِّهَا كَغَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومن أسلم على أقل من) الصلوات (الخمس) ؛ كمن أسلم على صلاتين أو ثلاثة.
قال أحمد: وإن أسلم على صلاتين: (قبل منه، وأمر بالخمس.
١٧٬٦٩١
وإذا مات مرتد) ثبتت ردته،
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.