فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) أَمَّا (مَا بِدَارِنَا) مِنْ مَالٍ فَهُوَ فَيْءٌ (مِنْ حِينِ مَوْتِهِ) وَمَا دَامَ حَيًّا فَمِلْكُهُ عَلَيْهِ بَاقٍ، لِأَنَّ حِلَّ دَمِهِ لَا يُوجِبُ تَوْرِيثَ مَالِهِ كَالْحَرْبِيِّ الْأَصْلِيِّ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ الْحَاكِمُ بِمَا يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أما (ما بدارنا) من ماله فهو (فيء من حين موته) على الأصح، وما دام حيا فملكه ثابت فيه يتصرف فيه الحاكم بما يرى المصلحة فيه؛ لأن حل دمه لا يوجب توريث ماله بدليل الحربي الأصلي. وإنما حل ماله الذي معه؛ لأنه زالى العاصم له وهو دار الإسلام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.