فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ ارْتَدَّ أَهْلُ بَلَدٍ وَجَرَى فِيهِ حُكْمُهُمْ) أَيْ الْمُرْتَدِّينَ كَالدُّرُوزِ (فَ) هُمْ كَأَهْلِ (دَارِ حَرْبٍ يُغْنَمُ مَالُهُمْ وَ) يُغْنَمُ (وَلَدٌ حَدَثَ) مِنْهُمْ (بَعْدَ الرِّدَّةِ) وَعَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُمْ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْكُفَّارِ الْأَصْلِيِّينَ لِأَنَّ تَرْكَهُمْ رُبَّمَا أَغْرَى أَمْثَالَهُمْ بِالتَّشَبُّهِ بِهِمْ، وَقَاتَلَ الصِّدِّيقُ بِجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَهْلَ الرِّدَّةِ وَإِذَا قَاتَلَهُمْ قَتَلَ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَيُقْتَلُ مُدْبِرُهُمْ وَيُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو ارتد أهل بلد، وجرى فيه حكمهم) أي: حكم الكفار: (فدار حرب) يعني: أنهم صاروا حربيين، (يغنم مالهم، و) يغنم (ولد) لهم (حدث بعد الردة) ، وعلى الإمام قتالهم.

١٧٬٧٠٣

فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة .

ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه، وهؤلاء أحق بالقتال من الكفار الأصليين " لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم فيكثر الضرر بهم.

١٧٬٧٠٤

وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه منهم، ويتبع مدبرهم، ويجهز على جريحهم، وتغنم أموالهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.