وَيُؤْخَذُ مُرْتَدٌّ بِحَدٍّ أَتَاهُ فِي رِدَّتِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُؤْخَذُ مُرْتَدٌّ بِحَدٍّ) أَيْ: مَا يُوجِبُهُ كَزِنًا وَقَذْفٍ وَسَرِقَةٍ (أَتَاهُ فِي رِدَّتِهِ) وَإِنْ أَسْلَمَ نَصًّا لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تَزِيدُهُ إلَّا تَغْلِيظًا وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويؤخذ مرتد بحد أتاه في ردته) وإن أسلم على الأصح. نص عليه؛ لأن إسلامه أوجب عليه التزام أحكامه وذلك واجب عليه.
ولأن الردة لا تزيده إلا تغليظا.
ولا فرق في ذلك بين كون الحد لله تعالى؛ كالزنا، أو لآدمى؛ كالقذف في الأصح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (أتاه) أي: [أتى] موجبه، فهو من الحذف والإيصال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.