فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسن تخليق محله) أي: محل البصاق المزال.

٢٬٦٩٣

قال في " الفروع ": ويستحب تخليق موضعها؛ لفعله صلى الله عليه وسلم

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وسُنَّ تخليقُ محلِّه) ، أيْ: طليه بالخلوق، وهو نوع من الطيب،

٥١٧

شرح شيخنا . وبخطه : قال الحجاوي في شرح الآداب الشرعية في أحكام المساجد: "ويُسَن أن يصان كل مسجد عن وسخ، وقذر، وقذاة، ومخاط، وبصاق،

٥١٨

فإن بدَرَه فيه أخذه بثوبه، ذكره في الرعاية. وفيها: [يُسَن أن] (٣) يصان عن تقليم الأظفار، زاد ابن عقيل: وقص الشارب (٤) ونتف الإبط (٥) .

٥١٩

وقال في المستوعب : يستحب تنزيه المسجد عن القذاة، والبصقةُ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها،

٥٢٠

فإن كانت على حائطه وجبت إزالتها،

٥٢١

ويُسَن تخليقُ موضعها"، انتهى.

ومن مجموع هذا الكلام تعلم أن غرضهم من الخطيئة غير الحرام، وأيضًا فقد ذكره في مختصر التحرير الأصلي جملة أسماء للحرام، ولم يعد منها لفظ الخطيئة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.