فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سُنَّ أَيْضًا (فِي نَفْلٍ: صَلَاةٌ عَلَيْهِ) أَيْ: النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ) أَيْ: الْمُصَلِّي (ذَكَرَهُ) نَصًّا، وَأَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن أيضاً لمن (في) صلاة (نفل صلاته عليه) أي: على النبي (صلى الله عليه وسلم عند قراءته) أي: قراءة المصلي (ذكره) أي: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

٢٬٦٩٤

قال في " الفروع ": وإن قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم في نفل. نص عليه واطلقه بعضهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.