فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(كَفَرَ) فَيُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وإلا) بأن اعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة: (كفر) فيستتاب،

١٧٬٧٢٤

فإن تاب وإلا قتل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.