وَلَا يُقْتَلُ سَاحِرٌ كِتَابِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ
الشروح عليها
(وَلَا يُقْتَلُ سَاحِرٌ كِتَابِيٌّ) نَصًّا (أَوْ) سَاحِرٌ (نَحْوُهُ) كَمَجُوسِيٍّ إلَّا أَنْ يَقْتُلَ بِسِحْرٍ يَقْتُلُ غَالِبًا فَيُقْتَلُ قِصَاصًا، «لِأَنَّ لَبِيدَ بْنَ الْأَعْصَمِ سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ» ، وَلِأَنَّ كُفْرَهُ أَعْظَمُ مِنْ سِحْرِهِ وَلَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَالْأَخْبَارُ فِي سَاحِرِ الْمُسْلِمِينَ إذَا كَفَرَ بِسِحْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يقتل ساحر كتابي) نص عليه، (أو نحوه) ، كساحر مجوسي لكونه ساحرا، إلا أن يقتل بسحره ما يقتل به غالبا فيقتل قصاصا.
وقال أبو حنيفة: يقتل، لعموم الأخبار.
ولأن السحر جناية أوجبت قتل المسلم. فأوجبت قتل الذمي؛ كالقتل بالآلة.
ولنا: " أن لبيد ابن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله " (٢) .
ولأن الشرك أعظم من سحره ولم يقتل به. والأخبار وردت في ساحر المسلمين؛ لأنه يكفر بسحره وهذا كافر أصلي.
وقياسهم ينتقض بزنا المحصن فإنه لا يقتل به الذمي عندهم ويقتل به المسلم.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.