فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأصلها: الحل) لقول الله سبحانه وتعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}.

فجعل الطّيب صفة في المباح عامة تميزه عن المحرم. وجعلُ الخبيث صفة في المحرم عامة تميزه عن المباح. والمراد بالخبيث هاهنا: كل مستخبث في العُرف؛ لأنه لو أراد به الحرام لم يكن جواباً؛ لأنهم سألوا عما يحل.

١٧٬٧٤٠

فلو أريد به الحرام وبالطيب الحلال لكان معناه الحلال هو الحلال. وليس كذلك.

والخبيث: إما أن يكون لقذارته؛ كالدود والحشرات والعذرة والميتة والدم ولحم الخنزير والكلب.

١٧٬٧٤١

وإما لصوله، كالسباع والجوارح من الطير.

١٧٬٧٤٢

وإما لضرره؛ كالسم فإن ذلك كله مما تنفر منه الطباع وسيجئ بيان ذلك مفصلاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * كتابُ الأَطْعِمَةِ * قوله: (وأصلُها الحِلُّ) ؛ أي: بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.