فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا أَحَدُ أَبَوَيْهِ الْمَأْكُولَيْنِ مَغْصُوبٌ فَكَأُمِّهِ) فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ مَغْصُوبَةً لَمْ تَحِلَّ هِيَ وَلَا شَيْءَ مِنْ أَوْلَادِهَا لِغَاصِبٍ وَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ الْفَحْلَ وَالْأُمُّ مِلْكٌ لِلْغَاصِبِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَوْلَادِهَا.

[فَصْلٌ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ] فَصْلٌ وَيُبَاحُ مَا عَدَا هَذَا الْمُتَقَدِّمَ تَحْرِيمُهُ لِعُمُومِ نُصُوصِ الْإِبَاحَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وما أحد أبويه المأكولين من) الحيوانات (مغصوبٌ فكأمه) يعني: فحكمه حكم أمه.

١٧٬٧٦٧

فإن كانت الأم هي المغصوبة لم تحل هي ولا شيءٌ من أولادها للغاصب.

١٧٬٧٦٨

وإن كان المغصوب الفحل ونزاه الغاصب على إناث في ملكه لم يحرم على الغاصب شيءٌ من أولاد الفحل الآتية به إناثه في ملكه.

* * *

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فكأمِّهِ) ؛ تنزيلًا للغصبِ منزلةَ الرقِّ [وعدمِه منزلةَ الحريةِ]، والولدُ يتبع أُمه في الرقِّ والحرية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.