فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ طَاهِرٍ كَذُبَابِ بَاقِلَّا وَدُودِ خَلٍّ وَنَحْوِهِمَا) كَدُودِ جُبْنٍ وَنَبْقٍ (يُؤْكَلُ) جَوَازًا (تَبَعًا لَا أَصْلًا) أَيْ: لَا مُنْفَرِدًا وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْبَاقِلَاءِ الْمُدَوِّدَةِ تَجَنُّبُهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَإِنْ لَمْ يَتَقَذَّرْهُ فَأَرْجُو،

٦٬١١٢

وَقَالَ عَنْ تَفْتِيشِ التَّمْرِ الْمُدَوَّدِ لَا بَأْسَ بِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وما تولد من مأكولٍ طاهٍر؛ كذبابِ باقلاء، ودود خلٍ، ونحوهما) ؛ كدود جُبنٍ؛ (يؤكل) أي: يجوز أكله (تبعاً) لما تولد منه، (لا أصلا) أي: لا منفردا في الأصح.

١٧٬٧٦٥

وقال ابن عُقيل: يحل بموته.

قال أحمد في الباقلاء المدوِد: يجتنبه أحب إلي،

١٧٬٧٦٦

وإن لم يتقذره فأرجو.

وقال عن تفتيش التمر المدوِد: لا بأس به إذا علمه. وكره أحمد جعل النوى مع التمر في شيء واحد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا أصلًا) ؛ [أي]: لا منفردًا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.