وَيُبَاحُ أَنْ يَعْلِفَ النَّجَاسَةَ مَا لَا يُذْبَحُ أَوْ يَحْلِبُ قَرِيبًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُبَاحُ أَنْ يَعْلِفَ النَّجَاسَةَ مَا لَا يُذْبَحُ) قَرِيبًا (أَوْ) لَا (يَحْلِبُ قَرِيبًا) نَصًّا لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهَا فِي الْمَرْعَى عَلَى اخْتِيَارِهَا وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا تَعْلِفُ النَّجَاسَةَ قَالَهُ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويباح أن يعلف النجاسة ما) أي: حيواناً (لا يُذبح) قريبا؛ (أو) لا يُحلب قريباً.
١٧٬٧٨٠
قال في " الإنصاف ": نقله عبد الله بن الحكم.
١٧٬٧٨١
قال في " المحرر": ويجوز أن تعلف الإبل والبقر التى لا يراد ذبحها بالقرب الأطعمة النجسة أحياناً. قال شارحه: لأنه يجوز تركها في الرعي على إختيارها، ومعلوم أنها تعلف النجاسة. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.